السيد محمد الصدر

73

فقه العشائر

س 1 : - كثيراً ما يحصل في العرف العشائري انه يتقدم رجل للخطوبة من البيت الفلاني فيرفضوه بلا مسوغ شرعي أو عرفي ، وغالبا ما يكون انه لم يكن من عشيرة المرأة . فيكرر الخطوبة مع مجموعة من الوجهاء والخيرين فيجابه بالمنع ، عند ذلك يقوم الخاطب بأخذ المرأة ويهرب بها باختيارها إلى مكان آخر ، ويعقد عليها عقد شرعي ويتزوجها ، ولكن العرف العشائري لا يقر بهكذا زواج حيث يقول هي زانية ( نهبت ) فيجب قتلها واخذ الفصل من الفاعل إذا لم يدركوا قتله ويقع نتيجة هذا العمل ضحايا جسيمة في الأرواح والأموال وقد يستمر الصدام بين العشيرتين مثلا يقوم الخاطب المرفوض بوضع هذه المرأة أمانة عند رجل من عشيرة ثالثة لتأمين حياتها فحين علم عشيرة المرأة بذلك يقومون اما بقتل الرجل الذي وضعت عنده المرأة أو يؤخذ منه فصل على عمله هذا . فما هو الحكم الشرعي في هذا التفصيل : أ - هل الزواج صحيح شرعا أو باطل . بسمه تعالى : ان كان بدون إذن أبيها فالعقد باطل على الأحوط وجوبا مع وجود بكارتها كما هو ظاهر السؤال اما إذا كانت ثيباً أو